الشيخ محمد آصف المحسني

124

معجم الأحاديث المعتبرة

في قبله من الرابعة شيء يسلّم بينه وبين نفسه ثم يصلّي ( صلّى - يب ط ) ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب « 1 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد . [ 0 / 3 ] وعن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين وفي الأربع بتلك المنزلة ومن سها فلم‌يدر ثلاثا صلّى أم أربعا واعتدل شكّه قال : يقوم فيتمّ ثم يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلّم وان كان أكثر وهمه إلى اثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهد وسلّم « 2 » . أقول : في كون الرواية مقطوعة أو مضمرة وجهان . والسند أيضاً هو حمّاد وفي كون ما قبله معلّقا على ما قبل سابقه كما في جامع الأحاديث فيه تردد واللَّه العالم فلاحظ الكافي . ( 21 ) من لم‌يدر ركعتين صلّى أو أربعا واعتدل وهمه يسلّم ثم يصلّي ركعتين قائما [ 5192 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين فلايدري ركعتان هي أو أربعة ( أربع - خ ) قال : يسلّم ثم يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ( ويتشهد - يب ) وينصرف وليس عليه شيء « 3 » . [ 5193 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا قال : يتشهد ويسلّم ثم يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 351 ، التهذيب : 2 / 185 وجامع الأحاديث : 6 / 331 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 352 وجامع الأحاديث : 6 / 332 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 185 ، الاستبصار : 1 / 372 وجامع الأحاديث : 6 / 333 .